الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
262
معجم المحاسن والمساوئ
بالطلاق وغير ذلك فحلف ، قال : « لا جناح عليه » وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال : « لا جناح عليه » وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله ؟ قال : « نعم » . 2 - أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمرو بن البراء ، قال : سأل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت اللّه والهدي ، قال : وحلف بكلّ يمين غليظ ألّا اكلّم أبي أبدا ولا أشهد له خيرا ولا يأكل معي على الخوان أبدا ولا يأويني وإيّاه سقف بيت أبدا ، قال : ثمّ سكت ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أبقي شيء ؟ » قال : لا جعلت فداك ، قال : « كلّ قطيعة رحم فليس بشيء » . 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم » . 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ابن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتق ، أو نذر ، أو هدي ؛ إن هو كلّم أباه ، أو امّه ، أو أخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثم فيه يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله . فقال : « كتاب اللّه قبل اليمين ، ولا يمين في معصية » . 5 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمد بن الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم أنّ امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها فقالت : ادني يا فلانة فكلي معي فقالت : لا فحلفت وجعلت عليه المشي إلى بيت اللّه ، وعتق ما تملك ، وألّا يظلّها وإيّاها سقف بيت ، ولا تأكل معها على خوان أبدا ، فقالت : الأخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السّلام مقالتهما فقال : « أنا قاض في ذا قل لها : فلتأكل وليظلّها وإيّاها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتّق اللّه ربّها ، ولا تعد إلى ذلك فإنّ هذا من خطوات الشيطان » .